179

عدة الأصول

عدة الأصول

Soruşturmacı

محمد رضا الأنصاري القمي

Yayıncı

تيزهوش

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

فصل NoteV01P186N04 (في أن الامر بالشئ هل هي امر بما لا يتم الا (1) * به أم لا (2) *؟) اعلم أن الامر إذا ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة أو يكون مطلقا:

فان كان متناولا لمن كان على صفة وجب أن يكون مقصورا على من كان عليها ومن ليس عليها لا يلزمه ان يجعل نفسه عليها ليتناوله الامر الا أن يدل دليل

Sayfa 186