٣١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ، فَقَالَ: «مَا عَلَيَّ أَنْ أُرَجِّلَهَا»
٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ غَسْلُ اللِّحْيَةِ مِنَ السُّنَّةِ»
٣٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا فِي ذَلِكَ: «يَكْفِيهِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ إِذَا ⦗٣٥٢⦘ غَسَلَ وَجْهَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا: الْأَخْذُ بِالتَّخْلِيلِ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ عَلَى حَالِ الْآثَارِ السَّابِقَةِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا. مَعَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ، لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَغْسِلَ أُصُولَ الشَّعْرِ غَسْلًا، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ كَانَ غَيْرُ ذِي لِحْيَةٍ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهَذَا خِلَافُ مَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ