Türk Armağanı
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
Araştırmacı
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
Baskı Numarası
الثانية
(انظر: شذرات الذهب ٣/٢٩٩، البداية والنهاية ١٢/٩١، النجوم الزاهرة ٥/٧٥) . (١٦١) الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي المالكي، أبو بكر بن أبي رندقة ابن أبي زيد، الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة في شرق الأندلس، حافظ، فقيه، أصولي، محدث ومفسر. نشأ في طرطوشة وتفقه بها، ورحل إلى المشرق، فدخل بغداد والبصرة، وسكن الشام ثم بيت المقدس، ثم الإسكندرية. أخذ عن أبي الوليد الباجي، وأبي علي التستوري، وسمع ببغداد من رزق الله التميمي، وطبقته، وتفقه على أبي بكر الشاشي. قال ابن بشكوال: (كان إمامًا عالمًا، زاهدًا، ورعًا، متقشفًا، متقللًا راضيًا باليسير) . امتحنه الخليفة العبيدي وأخرجه من الإسكندرية فدعا عليه فقتل من يومه. ولد سنة ٤٥١ هـ - ١٠٥٩ م، وتوفي رحمه الله تعالى ولم يتشبث من الدنيا بشيء سنة ٥٢٠ هـ - ١١٢٦م. بعد أن شكل مع تلامذته وفقهاء المذهب الشافعي جبهة قوية لمحاربة التشيع الفاطمي بالإسكندرية. من تصانيفه: سراج الملوك - التعليقة في الخلافيات - بر الوالدين - الدعاء - الفتن - الحوادث والبدع - مختصر تفسير الثعالبي - شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني. (انظر: شذرات الذهب ٤/٦٢، حسن المحاضرة ١/٢٥٧، معجم المؤلفين ١٢/٩٦) . (١٦٢) المالكية: لا يقولون بجواز نكاح المتعة وهو محرم عندهم ولعل الشبهة وردت على المؤلف من أن المالكية لا يلتفتون لنية الزوج إن نوى زواجًا مؤقتًا ولم يبده، ولم يظهر عليه ما يكشف نيته. لأن الأصل عندهم أن عقد الزواج على الكتاب والسنة اللذين يحرمان نكاح المتعة. (انظر: الاستذكار ١٦/٢٨٥) . (١٦٣) المالكية: لا يبيحون أكل الكلب، وهو مكروه عندهم. (انظر: الاستذكار ١٥/٣١٠) . (١٦٤) تقبل شهادة الأطفال في الجراح والقتل، ولا تقبل في الأموال، والمالكية في ذلك على ثلاثة أقوال: الجواز لمالك، والمنع لابن عبد الحكم، والجواز في الجراح دون القتل لأشهب، وعند ابن أبي ليلى تجوز في الجراحات وتمزيق الثياب التي تكون بين الأطفال في الملاعب ما لم يتفرقوا. والمنع الأصل. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة. والجواز لعله للاضطرار. إذ لو لم تقبل شهاداتهم لأدّى ذلك إلى هدر جنايات كثيرة. والقول بالجواز مقيد بأحد عشر شرطًا مفصلة في كتب فقه المالكية. وعن أحمد رواية أنها لا تقبل، ورواية أنها تقبل في الجراح إِذا كان الأطفال اجتمعوا لأمر مباح، وقبل أن يتفرقوا. ورواية ثالثة أنها تقبل في كل شيء. (انظر: تبصرة الحكام ٢/٣٦، الاستذكار ٢/٧٧ - المبسوط ٣٠/٥٣، جواهر العقود ٢/٤٣٩) . (١٦٥) ليس صحيحًا أن المالكية يبيحون هذا. ولقد ثبت أن جميع فقهاء المذاهب بدون استثناء يحرمون ذلك. وقد سئل مالك عما ينسب إليه من قول في هذا الشأن فقال: (يكذبون عليّ) . (انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد على بن حسين مفتي المالكية على هامش كتاب الفروق للقرافي ٢/١١٤ - الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ٥/١٤٨ - تفسير الإمام ابن كثير (١/٢٧٠) . في قوله تعالى: × نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ؟ ÷ وقد نفى هذه التهمة عن المذهب المالكي وأثبت إنكار الإمام مالك لما نسب إليه. (١٦٦) يأخذ فقهاء المذاهب - خاصة الشافعي والحنفي - على المذهب المالكي، إفراطه في اعتبار المصالح المرسلة المطلقة غير المستندة إلى شواهد الشرع. مما أدى إلى تجويز قتل ثلث الأمة في إصلاح ثلثيها، وتعليق العقوبات بالتهم، بالإفراط في سد الذرائع. بحيث روي عن مالك أن السارق لو حضر مجلس القاضي وادعي عليه السرقة. فظهر عليه القلق، واحمرت وجنتاه واصفر خده، قال: تقطع يده من غير شهود، لأن القرائن والمخايل تقوم مقام الشهود والدلائل - (انظر: مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ص ٧٧) . (١٦٧) لو وقف المرء شيئًا على نفسه، صح عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: لا يصح. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص ٥٣٦، اللباب في شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري. ٢/١٧٩، الهداية (شرح بداية المبتدئ) . لأبي الحسن المرغيناني ٣/١٣، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم المالكي المتوفى سنة ١١٢٥ هـ، ٢/١٧٥، حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/٢١٠، الوقف لمحمد أبي زهرة، جواهر العقود ١/٣١٩. (١٦٨) إبطال القاضي حكم غيره من القضاة: نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض، وذلك إذا وقع على خلاف النص الجلي، أو الإجماع، أو القواعد، أو القياس، وذلك إذا لم يكن له معارض راجح مثل القراض، والمساقاة، والسلم، والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، ودليلها يقدمها على القواعد والنصوص والأقيسة. وقد نظم بعض الفضلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال: إذا قضى حاكم يومًا بِأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نصٍّ وإجماعٍ وقاعدة ثم قياس جليٍّ دون إِبهام
1 / 87