Talib'in Hazinesi
تحفة الطالب
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Yayın Yılı
١٩٩٦م
١ أي: الأقربين غير الوارثين أو المحجوبين من الميراث أو ذوي الأرحام غير الوارثين، فإن لهم الوصية مجتمعين أو متفرقين. وانظر المحلى ١٠/ ٤٢١. ٢ الناسخ والمنسوخ ل١٦٧ أ. ٣ قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ثم اختلفوا في الأجنبيين؛ فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية، وخصوا بها الأقارب ... ثم ساق روايات عن السلف ممن يجيز وممن يمنع. انظر الناسخ والمنسوخ ل١٦٧ ب و١٦٨ أ، وانظر المحلى ١٠/ ٤٢١-٤٣٢. ٤ تقدم تخريجه في الحديث رقم "٢٩٠". ٥ في ف: "من هذا". ٦ إشارة إلى الآية "١٨٠" في سورة البقرة، في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ . ٧ في الناسخ والمنسوخ ل١٦٨ ب و١٦٩ أ: قال: وعلى هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز، وتهامة، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم، منهم: مالك وسفيان والأوزاعي والليث، وجمع أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا، أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا قول النبي ﷺ: "لا تجوز وصية لوارث ... " إلخ. انتهى.
1 / 346