Talib'in Hazinesi

İbn Kesir d. 774 AH
253

Talib'in Hazinesi

تحفة الطالب

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Yayın Yılı

١٩٩٦م

عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله، ﷺ: "ليس للقاتل شيء". [ذكر في باب ديات الأعضاء، في جملة حديث طويل] ١. ٢١٢- وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "القاتل لا يرث". رواه الترمذي وابن ماجه٢. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم٣.

١ ما بين المعقوفتين غير موجودة في الأصل، وهي في ف. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الاعضاء، حديث "٤٥٦٤" ٤/ ٦٩١. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي، صدوق يهم ورمي بالقدر. انظر التقريب ٢/ ١٦٠. ٢ الترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث "٢١٠٩" ٤/ ٤٢٥. وابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، حديث "٢٦٤٥" ٢/ ٨٨٣. والنسائي في الكبرى في الفرائض. وقال: إسحاق متروك، وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط. انظر تحفة الأشراف ٩/ ٣٣٣. وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض، حديث "٨٦" ٤/ ٩٦، من طريق النسائي، وفيه إسحاق بن أبي فروة. وذكر كلام النسائي المتقدم وفيه: "وإنما أخرجته في مشايخ الليث؛ لئلا يترك من الوسط". ٣ ذكر الترمذي كلامه هذا بعد حديث الباب، انظره في الجامع ٤/ ٤٢٥ وزاد: منهم أحمد بن حنبل. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. "قلت": وقال البخاري، في إسحاق هذا: تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. وقال ابن معين، في رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه، ليس بشيء. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. وقال ابن معين، في رواية إسحاق بن منصور: إسحاق بن أبي فروة لا شيء، كذاب. انظر هذا وغيره من أقوال العلماء فيه في التهذيب ١/ ٢٤٠-٢٤٢، والجرح والتعديل ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨، وميزان الاعتدال ١/ ١٩٣، ١٩٤. ملاحظة: لقد وقع في نسخة "ف" -فيما تقدم من كلامه على هذه القولة- تقديم وتأخير وسقط، وقد ثبت النص كما جاء في نسخة الأصل، واستعنت بنسخة "ف" في استدراك بعض سقط وقع في الأصل، وأشرت إلى ذلك، وبالله التوفيق.

1 / 273