Talib'in Hazinesi
تحفة الطالب
Yayıncı
دار ابن حزم
Baskı Numarası
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Yayın Yılı
١٩٩٦م
= وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "٣٠" جلود الميتة ٦/ ٢٣١. ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "١٠٠-١٠٤" ١/ ٢٧٦، ٢٧٧ ولفظه عن ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة، حديث "١٤٢٠، ١٤٢١" ٤/ ٣٦٥، ٣٦٦. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٧١، ١٧٢. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "١٦" ٢/ ٤٩٨. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٦. وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٢٧ و٢٦٢ و٣٢٧ و٣٢٩ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٧٢ وفي ٦/ ٣٣٦. ١ مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "١٠٥" ١/ ٢٧٧، ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، حديث "٤١٢٣" ٤/ ٣٦٧. وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "١٧٢٨" ٤/ ٢٢١ بلفظ حديث الباب. وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة ٧/ ١٧٣. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "١٧" ٢/ ٤٩٨. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة ٢/ ٨٥. وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢١٩ و٢٧٠ و٣٤٣. توضيح: الإهاب، بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" ١/ ٨٣. قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ، أي: ما يؤكل لحمه. وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، أي: وما تولد منهما أو من أحدهما، وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت. انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب، وتحفة الأحوذي ٥/ ٣٩٨-٤٠٣. وانظر الحديث رقم "٩٢" والتعليق عليه.
1 / 221