Talib'in Hazinesi

İbn Kesir d. 774 AH
187

Talib'in Hazinesi

تحفة الطالب

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Yayın Yılı

١٩٩٦م

١٣٢- وحديثها أيضا: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"١. ١٣٣- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله ﷺ قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "٢. وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى٣.

١ الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "٢٠" لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٨٣. وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث "٦٧- ٦٩" ١/ ٢٦٥. وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "٢٦٢، ٢٦٣" ١/ ١٨٠، ١٨١. وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ... إلخ. حديث "١٣٠" ١/ ٢٣٤. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض ١/ ١٩١. وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "٦٣١" ١/ ٢٠٧. وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ١/ ٢٣٣. وأخرجه: الإمام أحمد ٦/ ٢٣١. ٢ البخاري في كتاب الحيض، باب "٦" الحائض والصوم ١/ ٧٨ مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "٢٥٠". وفي كتاب الصوم، باب "٤١" الحائض تترك الصوم والصلاة ٢/ ٢٣٩. وفي كتاب الشهادات، باب "١٢" شهادة المرأة ٣/ ١٥٣. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... إلخ، حديث "٨٠" ١/ ٨٧. ٣ قال الحافظ في الموافقة خ ل١١٣ ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى، وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.

1 / 207