Talib'in Hazinesi

İbn Kesir d. 774 AH
185

Talib'in Hazinesi

تحفة الطالب

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Yayın Yılı

١٩٩٦م

الأمر ١: قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" ٣. ١٢٩- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم". رواه البخاري ومسلم٦. قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" ٧.

١ الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول. انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"٩٠، ٩١" في الأمر. ٢ الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم. انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص٣١. وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم. ٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٩٣". ٤ و٥ سقطا من الأصل. ٦ البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢" الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ... إلخ ٨/ ١٤٢ بنحوه. ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "١٣٠" وفيه لفظ. وفي الحديث "١٣١" ٤/ ١٨٣٠، ١٨٣١. وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠، ١١١. وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨ و٣١٣ و٤٤٧ و٤٨٢. ٧ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٢ و١٠٣".

1 / 205