العشراء: "أما وأبيك، لو طعنت في فخذها أجزأك" ١. ثم تعقب الشيخ هذا، وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء. واستدل بقوله: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ٢. وبحديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقرر الشيخ أدلة التحريم.
والشيخ ﵀ في كتاب "التوحيد" استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ . [البقرة:٢٢] . وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر، وما روي عن ابن عباس، ومنه: والله وحياتك.
١ أخرجه أحمد ٤/ ٣٣٤، والترمذي ٤/ ٧٤، وأبو داود في سننه ٨/ ٢٣ –كتاب الأضاحي –باب في ذبيحة المتردية، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٣ كلهم عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلى في الحلقِ واللَّبَّة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". هذا لفظه عندهم.
وفي رواية لأحمد: "وأبيك".
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء ... إلخ. اهـ.
وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة. اهـ من المعالم.
وقال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٥١ في ترجمة أبي العشراء بعد أن ذكر قول البخاري في أبي العشراء: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. قلت: ولا يدرى من هو ولا من أبوه. وانفرد عنه حماد بن سلمة ... اهـ.
٢ رواه البخاري في صحيحه –كتاب الأيمان والنذور- ١١/ ٥٣٠ ومسلم في صحيحه –كتاب الأيمان- ٣/ ١٢٦٦-١٢٦٧.