111

Talib'in Hediyesi

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس

Araştırmacı

عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

Yayıncı

دار العصمة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٠ هـ/١٩٩٠م

ومسألة المخلوق في الأصل محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ*وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ . [الشرح:٧-٨] . وثبت عنه ﷺ أنه بايع نفرًا من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا. فكان أحدهم يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنيه١. وقد اشتهر عنه ﷺ أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم، وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك٢، كما في السنن وغيرها. وقال: "من

١ أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" كتاب الزكاة ٢/ ٧٢١ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله؟ " فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلامَ نبايعك؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا –وأسرّ كلمة خفيفة- ولا تسألوا الناس شيئًا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه". ٢ أخرج البخاري في صحيحه –كتاب الجهاد- باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ٦/ ١٤١، ومسلم في صحيحه –كتاب اللباس والزينة- ٣/ ١٦٧٢-١٦٧٣، كلاهما من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره –قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم –فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت". قال الإمام مسلم بعد إخراجه: قال مالك: أرى ذلك من العين. اهـ.

1 / 117