١٦ - الْمس الناقض وَمَسّ الذّكر لَا ينْقض وَلَا لمس الْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة
١٧ - مُوجبَات الْغسْل وَيُوجب الْغسْل دفق الْمَنِيّ بِشَهْوَة نَائِما كَانَ أَو يقظانا نَائِما كَانَ أَو يقظانًا وتغييب الْحَشَفَة فِي أحد السَّبِيلَيْنِ من إِنْسَان وَالْحيض وَالنّفاس وَلَا يُوجِبهُ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر شَهْوَة وَلَو احْتَلَمَ وَلم ير بللًا فَلَا غسل عَلَيْهِ وَلَو رأى بللًا مذيًا أَو منيًا وَلم يذكر احتلاما لزمَه الْغسْل
1 / 31