652

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
الأول: تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب عادة.
الثاني: كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل، فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعًا.
الثالث: استواء الطرفين والوسط في ذين الأمرين.
وشرط قوم كونهم عالمين بما أخبروا به، وهو غير محتاج، لأنه إن أريد جميعهم فباطل، لأنه قد يكون بعضهم ظانًا ومع هذا يحصل العلم، وإن أريد علم البعض فلازم من قولنا: مستندين إلى الحس.
ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري يشترط تقدم العلم بهذه الشروط، وأما من يقول إنه ضروري، فالضابط عنده في حصولها حصول العلم بصدقه، فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط، لا أن ضابط حصول العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري.
قيل: في كونها شروط نظر؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم يخبر عن محسوس.

2 / 326