503

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
عد الوصال، والزيادة على أربع، إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول، إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا، والأول: كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.
والثاني: إما أن يتضح تخصصه ﵇ بحكم ذلك الفعل أوْ لا.
والأول: كوجوب الضحى، ووجوب الوتر، ووجوب المشاورة، ووجوب التخيير، ووجوب التهجد، وإباحة الوصال له، وإباحة الزيادة على أربع نسوة، أما وجوب الأولين، ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى»)، وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب

2 / 177