414

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
القول يشارك قول الكعبي، لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف، قال: إنه بعيد؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا طلب في المباح.
والنزاع لفظي؛ لأن من قال: الإباحة تكليف، لا بالنظر إلى أصل الفعل، بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحًا.
والعجب من المصنف، حَكَمَ بالبُعْد هنا وجعله خلافًا، وجعله لفظيًا في قوله: (المندوب ليس بتكليف).
قال: (المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسًا له لاستلزام النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما، واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح).
أقول: المحققون على أن المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي.
وقوله: (نوعان للحكم) مجاز، وظن قوم أنه جنس للواجب.
واحتج عليهم: بأنه لو كان المباح جنسًا للواجب، لاستلزام النوع التخيير بين الفعل والترك، لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام، واللازم باطل؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب.

2 / 88