395

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
الصلاة في معاطن الإبل، وفي الحمام، وفي المقبرة مكروهة، وكذا صوم يوم الشك.
الجواب: إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون، إن اتحدا منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه، فلا يتحقق في التالي، وإن تعددا منعنا الملازمة، وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق، وهو أن النهي يرجع إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم، كالتعرض لنفار الإبل، ولخوف الرشاش في الحمام، ولأجزاء الموتى في المقبرة، ولعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم، فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان متلازمتان، لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله، والنهي عن الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أصله.

2 / 69