354

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
عمدًا أو سهوًا، وسواء كان قادرًا على فعله في وقته كالصوم للمسافر، أو غير قادر عليه إما شرعًا كصوم الحايض، أو عقلًا كصلاة النائم، فإنه إذا فعل بعد ذلك وقع قضاء.
أو قيل: ما فعل بعد الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه على المستدرك، والفرق بين التعريفين، أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا مجازًا؛ لأنه لا يجب عليهما؛ لأن الوجوب وإن كان قائمًا إلا أن الإثم تخلف عنه لمانع، وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجوب في الجملة.
وقول المصنف: (إلا في قول ضعيف) هو لبعض المالكية، ولبعض

2 / 28