294

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Soruşturmacı

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Yayıncı

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الإمارات

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
وجه فيه حرج، أو لا يثبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه.
وهذه العبارة وقع للشهرستاني ما يشابهها، وهو أبين.
قال: «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على قبحه في حكم التكليف من الله تعالى شرعًا»، يريد أنه يحكم العقل بذلك بمعنى موافقة الغرض ومخالفته، ولا يحكم به بهذا المعنى الآخر.
ثم حقق محل النزاع، فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب يطلق لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية.
يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه، والغرض ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل المختار، وهذا ليس بذاتي لتبدله واختلافه؛ لأن موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض آخر، فهو إضافي لحسنه

1 / 419