٤٠٥ - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
٤٠٦ - وجَعَلَ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
٤٠٧ - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
٤٠٨ - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
٤٠٩ - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
٤١٠ - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
٤١١ - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
فصل في الاختلاف في القبض
٤١٢ - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
٤١٣ - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
٤١٤ - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
٤١٥ - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
٤١٦ - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
٤١٧ - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
٤١٨ - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق
٤١٩ - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
٤٢٠ - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
٤٢١ - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
٤٢٢ - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
1 / 43