لأحد المدعيين ولا يغرم للآخر قطعا إلا هذا"١.
_________
١ انظر: روضة الطالبين ١٢/٧٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.
من باب أمية الولد: لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف٢،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا٣. والله أعلم. تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب /٤. _________ ٢ وهو الصحيح في المذهب. انظر: فتح العزيز ٩/٥٤٦ (ط. دار الكتب العملية)، روضة الطالبين ٨/٤٤٠، مغني المحتاج ٤/٤٧٦. ٣ انظر: المصادر بهامش ٦ في الصفحة السابقة. ٤ نهاية لوحة ٤ من المخطوط.
من باب أمية الولد: لو ادعت الولد وأنكر أصل الوطء فأشهر الوجهين: لا يحلف٢،هذا إذا كان ولد، فلو لم يكن ولد؛ لم يحلف قطعا٣. والله أعلم. تم الكتاب بعون الملك الوهاب، فله المنة وإليه المآب /٤. _________ ٢ وهو الصحيح في المذهب. انظر: فتح العزيز ٩/٥٤٦ (ط. دار الكتب العملية)، روضة الطالبين ٨/٤٤٠، مغني المحتاج ٤/٤٧٦. ٣ انظر: المصادر بهامش ٦ في الصفحة السابقة. ٤ نهاية لوحة ٤ من المخطوط.
1 / 287