وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين١؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ ٢./٣
مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٤، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح٥.
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٦.
_________
١ انظر: التنبيه ص/٢١٨، المنثور ٣/١٥١.
٢ آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
٣ نهاية لوحة رقم (٣) من المخطوط.
٤ لأنه أمين الشرع، فيصان منصبه عن التحليف.
انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٢/١٧٧، ٣٨٤.
٥ نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٤/٣٨٤.
٦ انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، المنثور ٣/٣٨٩.
من باب الجزية٧: إذا طُولب الذمي٨ بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس _________ ٧ الجزية لغة مأخوذة من المجازاة. واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم. انظر: المصباح المنير ١/١٢٣، كفاية الأخيار ٢/١٣٣، مغني المحتاج ٤/٢٤٣. (الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها. انظر: المصباح المنير ١/٢٤٩، معجم لغة الفقهاء ض/١٩١.
من باب الجزية٧: إذا طُولب الذمي٨ بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس _________ ٧ الجزية لغة مأخوذة من المجازاة. واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم. انظر: المصباح المنير ١/١٢٣، كفاية الأخيار ٢/١٣٣، مغني المحتاج ٤/٢٤٣. (الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها. انظر: المصباح المنير ١/٢٤٩، معجم لغة الفقهاء ض/١٩١.
1 / 285