من باب الصداق٤:
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥
_________
٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.
واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.
انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.
٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.
انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.
1 / 279