من باب الخلع٣:
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح – التحالف.٤
ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦
_________
٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩.
٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢.
٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣.
٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.
1 / 280