من كتاب النكاح١:
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.
_________
١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.
واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.
انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.
٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.
انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.
٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.
1 / 279