من باب إحياء الموات١:
الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز /٢ ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة٣.
_________
١ إحياء الموات: هو جعل الارض الميتة التي لا مالك لها منتفعا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء. انظر: المصباح المنير ٢/٧١٣، النظم المستعذب ١/٤٢٣، معجم لغة الفقهاء ص/٢٧.
٢ نهاية لوحة (٢) من المخطوط.
والركاز بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه؛ الثبوت، ومنه ركَز رمْحَه يركُزه - بضم الكاف - رَكْزا؛ إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدنا كان أم نقدا.
انظر: المصباح المنير ١/٢٨١، شرح السنة ٦/٥٩، المجموع ٦/٩١، معجم لغة الفقهاء
ص/٢٢٦.
٣ انظر: الأم ٢/٤٤، الحاوي ٣/٣٤٢، التهذيب ٣/١٩٩١، فتح العزيز ٣/١٤٠ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٢/٢٨٨، شرح التنبيه للسيوطي ١/٢٤٣، فتح الوهاب ١/١٩٣، مغني المحتاج ١/٣٩٦.
من كتاب الوصية٤: إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف٥. _________ ٤ الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف – ولو تقديرا – لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير ٢/٨٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ٤/١٩٢، تصحيح التنبيه ١/٩٤، مغني المحتاج ١/٣٩٦. ٥ انظر: الوسيط ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠٢ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٩.
من كتاب الوصية٤: إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف٥. _________ ٤ الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف – ولو تقديرا – لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير ٢/٨٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ٤/١٩٢، تصحيح التنبيه ١/٩٤، مغني المحتاج ١/٣٩٦. ٥ انظر: الوسيط ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠٢ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٩.
1 / 278