مسألة من١ باب الشهادات٢:
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض٣؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة٤.
فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق٥ من الوجهين.٦ قال في "الكفاية"٧: "الوجه
_________
١ في المخطوط: (في)، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع.
(الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة.
واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان.
انظر: المصباح المنير ١/٣٨٤، النظم المستعذب ٢/٣٢٣، مغني المحتاج ٤/٤٢٧، معجم لغة الفقهاء ص/٢٦٦.
٣-٣ هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز ١٣/١٠٤، والروضة ١١/٢٨٦: "فإذا حلف واحد ونكل اثنان".
٤ يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين ١١/٢٨٦: "... وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح – أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف".
٥ في صفحة: (٢٩-٣٠) .
٦ انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٤ (ط. دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١١/٢٨٦.
٧ يريد «كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة المتوفى سنة ٧١٠؟. يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدا، لم يعلق على التنبيه مثله، مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة. له نسخ بدار الكتب المصرية برقم ١٧٤٧، وبالأزهرية برقم ٤٧٨، وبشستربتي برقم ٣٠٦١، ٣٥٥٥. وله نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٢٦٣٥، وبمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٣٣٦-٣٣٨.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٩/٢٦، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٢٩٧، طبقات ابن قاضي شهبة ٢/٢١٢، الدرر الكامنة ١/١٣٥، كشف الظنون ١/٤٩١.
1 / 276