من باب [الإقرار] ١:
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين٢. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين٣.
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل٤ مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين٥.
_________
١ ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء.
والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه.
انظر: المصباح المنير ٢/٥٩٩، أنيس الفقهاء ص/٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٣٨.
٢ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين
٤/٣٩٨، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين.
٣ انظر: فتح العزيز ٥/٣٣٤ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٦، نهاية المحتاج ٥/١٠١.
٤ العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤.
٥ انظر: الوسيط ٣/٣٥٠، فتح العزيز ٥/٣٣٦ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٩٨.
من باب العارية٦: لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف _________ ٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.
من باب العارية٦: لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف _________ ٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه. واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.
1 / 274