فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة١، وهو متعقب [فقد] ٢ جزم بالأول في طرف [الحالف] ٣، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار٤. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) ٥.
مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين٦.
_________
١ يعني: روضة الطالبين ١٢/٤٩، وهو كما في أصله فتح العزيز ١٣/٢١٦ (ط. دار الكتب العلمية)، وانظر أيضا: الوسيط ٧/٤٢٨، مغني المحتاج ٤/٤٧٩، حاشية البجيرمي ٣/٧٤.
٢ في المخطوط: (فقدم)، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين ١٢/٣٨.
٣ ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال)، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة ١٢/٣٨ في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين.
٤ يعني في روضة الطالبين باب الإقرار ٥/٣٥٠-٣٥١.
٥ ما بينهما في الروضة ١٢/٣٨: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف".
٦ انظر: الوسيط ٣/٣١٧، ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، مغني المحتاج ٢/٢٣٨، حاشية البجيرمي ٢/٤٣٣.
1 / 271