مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع١ فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له٢.
قال المسعودي٣: "ومخرَّجُ٤ قول أن القول قوله /٥ بلا يمين بناءً على أن النكول٦ ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"٧.
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس
_________
١ في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير)، ولعله سهو من الناسخ.
٢ انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/١٦٢.
٣ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات ﵀ بمرو سنة ٤٢٠؟.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/٢١٦، وفيات الأعيان ٣/٣٥٠، مرآة الجنان ٣/٤٠.
٤ القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.
انظر: المجموع ١/٦٨، تحفة المحتاج ١/٥٣.
٥ نهاية لوحة رقم (١) من المخطوط.
٦ النكول؛ هو الجبن والتأخر. والمراد هنا: الامتناع عن حلف اليمين. انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٦، النظم المستعذب ١/١٦٩.
٧ انظر: عن قول المسعودي في فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/١٦٣.
1 / 269