اختلف في وقوع الجائحة١ فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"٢.
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه٣ كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين٤.
_________
١ الجائحة لغة: الآفة والشدة.
واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.
انظر: المصباح المنير ١/١٣٨، ١٣٩، لسان العرب ٢/٤٣١، معجم لغة الفقهاء ص/١٥٧.
٢ لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين ٣/٥٦٣.
٣ وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين ٣/٣٨٨.
٤ انظر: فتح العزيز ٤/٢٧٤ (ط. دار الفكر)، روضة الطالبين ٣/٣٨٨، مغني المحتاج ٢/٦١، فتح الوهاب ١/٢٩٩.
من باب الرهن٥: لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول _________ ٥ الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. انظر: المصباح المنير ١/٢٨٧، تصحيح التنبيه ص/٧٠، كفاية الأخيار ١/١٦٣، مغني المحتاج ٢/١٢١.
من باب الرهن٥: لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول _________ ٥ الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. انظر: المصباح المنير ١/٢٨٧، تصحيح التنبيه ص/٧٠، كفاية الأخيار ١/١٦٣، مغني المحتاج ٢/١٢١.
1 / 266