صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف١.
مسألة: - النِّتاج٢ يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين٣، فإن اتهم حلف٤.
_________
١ انظر: الأم ٢/٣٤، المهذب ١/١٥٥، الحاوي ٣/٢٢٧، نهاية المطلب ٢/ق ٧٦-٧٨، التهذيب ٣/٨٥، المحرر ق ٤٦/أ، فتح العزيز ٥/٥٩١ (دار الكتب العلمية)، المجموع ٥/٤٣٩، شرح المحلي ٢/٢١، مغني المحتاج ١/٣٨٨، حواشي الشرواني والعبادي ٤/٣٠٢.
٢ النتاج - بالكسر -: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته.
انظر: المصباح المنير ٢/٧٢٢، لسان العرب ٢/٣٧٣، معجم لغة الفقهاء ص/٤٤٤.
٣ بلا خلاف؛ لأن الأصل براءته.
انظر: المجموع ٥/٣٦.
٤ انظر: التهذيب ٣/٣٠، فتح العزيز ٥/٤٨٩ (مع المجموع، ط. دار الفكر)، روضة الطالبين ٢/١٨٦، فتح الوهاب ١/١٨٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥١٠، حواشي الشرواني ٣/٢٥٤.
من باب بيع الأصول والثمار: فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"٥: "لو _________ (التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة ٤٧٨هـ. قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة - يعني للفوراني - وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.؟. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (٥٠ فقه شافعي)، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (٦٩ فقه شافعي) . انظر: طبقات ابن الصلاح ١/٤٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨١، طبقات الأسنوي ١/١٤٦، كشف الظنون ١/١٤٦، الأعلام ٣/٣٢٣.
من باب بيع الأصول والثمار: فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"٥: "لو _________ (التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة ٤٧٨هـ. قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة - يعني للفوراني - وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.؟. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (٥٠ فقه شافعي)، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (٦٩ فقه شافعي) . انظر: طبقات ابن الصلاح ١/٤٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨١، طبقات الأسنوي ١/١٤٦، كشف الظنون ١/١٤٦، الأعلام ٣/٣٢٣.
1 / 265