يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا١.
ومن قال: من المؤلفة٢، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين٣.
مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب٤ المخروص٥ أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه٦ أو ظاهر كالنهب٧ وعرف السبب٨
_________
١ انظر: التنبيه ص/٦٣، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٣٩٩ (ط. دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٥، المنثور ٣/٣٩٠، إعانة الطالبين ٢/١٨٩، ١٩٠، فتح المعين ٢/١٨٩، المنهج ص/٤٩٦.
٢ المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
انظر: المنهاج للنووي ٣/١٠٩، معجم لغة الفقهاء ص/٣٦٧.
٣ انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠.
٤ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.
انظر: المصباح المنير ٢/٢٤٣، أنيس الفقهاء ص/١٣٢، النظم المستعذب ١/١٤٢.
٥ الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا.
انظر: لسان العرب ٤/٦٢، أنيس الفقهاء ص/٢١٢، فتح العزيز ٥/٥٨٥ (ط. دار الكتب العلمية)، فتح الباري ٣/٣٤٤، حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/٢١.
٦ وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا.
انظر: المجموع ٥/٤٨٥، روضة الطالبين ٢/٢٥٣.
٧ النهب: الغارة والسلب قهرا.
انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٣.
٨ وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين ٢/٢٥٤.
1 / 264