Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
والفرق بينهما أن في وجوب القضاء على الكافر الأصلي تنفير له عن الإسلام والتزام مشقة بخلاف زمن الردة، فإنه لا يطول.
قال: (والصلواتُ المسنوناتُ خمسٌ: العيدانِ والكسوفانِ والاستسقاءُ).
قلت: الكلام في صلاة النوافل، اعلم أن أفضل العبادات الصلاة، وتطوعها أفضل التطوع، وأفضل التطوع ما شرعت له الجماعة، وأفضلها العيدان، لأنه يشابه الفرائض من وجهين: مشروعية الجماعة فيه، وتقييده بوقت معين، ثم الكسوف، لأنه نص عليه القرآن، ثم الاستسقاء لتشبهه بالفرائض في الجماعة فسماها مسنونتان، وإن كان الكل سنن، لكنه يخص كل قسم باسم حتى يتبين الأفضل فالأفضل.
قال: (والسُّننُ التَّابعةُ للفرائِضِ سبعَ عشرة ركعةً: ركعتا الفجرِ).
قلت: لما روى مسلم عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ((كان النبي ﷺ إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين))(١).
قال: (وأربعٌ قبلَ الظُّهرِ، وركعتانٍ بعدهٌ).
قلت: لما روى مسلم والبخاري عن عائشة، ((أن النبي ﷺ كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي
(١) أخرجه مسلم (٥٠٠/١ رقم ٧٢٣ - ٨٨،٨٧)، وأخرجه البخاري أيضاً (٥٨/٣ رقم ١١٨١) عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة: ((أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلی رکعتین)) .
90