Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Araştırmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Araştırmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
قال: (والتَّرتيبُ) كما ذكرناه في الوضوء.
قال: (وسُنْنُهُ ثلاثُ خصالٍ: التسمية) لأنها طهارة، فيستحب فيها التسمية، قياساً على الوضوء.
قال: (وتقديمُ اليُمنى على اليُسرى) لقوله ﷺ: ((ابدأوا بميامنكم))(١) (والموالاة) قياساً على الوضوء.
قال: (والَّذي يُبطلُ التَّيمُّمَ ثلاثةُ أشياءَ: ما أبطل الوضوء) لأنه بدل منه.
قال: (ووجود الماء في غير [وقت](٢) الصلاة) لزوال الضرورة المبيحة للتيمم، أما وجوده في أثناء الصلاة فإن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم لم يبطل، لأن الصلاة مانعة من استعماله، فصار كما لو حال بينه وبين الماء سبع.
قال: (والرِّدَّةُ) لأنها طهارة ضعيفة تبطل بالسراب، فتبطل بالردة أولى.
قال: (وَيَتَيَمَّمُ الرجلُ لكلِّ فريضةٍ) لقوله ﷺ: ((أينما أدركتني الصلاة
= الصواب. وقد أعل الألباني أحاديث الضربتين في التيمم (الإرواء ١٨٥/١ - ١٨٦) ومن حديث عمار بن ياسر مرفوعاً. التيمم ضربة للوجه والكفين، أخرجه أبوداود وأحمد وغيرهما. وقد صححه الألباني في الإرواء (١٨٥/١ رقم ١٦١).
وفي البخاري ومسلم من حديث عمار أيضاً: ((.... إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة)) وهذا لفظ البخاري.
(١) تقدم.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.
63