166

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Soruşturmacı

صبري بن سلامة شاهين

Yayıncı

دار أطلس للنشر والتوزيع

الخمس)) (١) . والركاز مال من ضرب الجاهلية، يوجد في موات وشارع، فلو كان من ضرب الإسلام فهو لقطة.

فصلٌ

قال: (وتجِبُ زكاةُ الفِطرِ بثلاثة أشياءَ: الإسلامُ، وغروبُ الشمسٍ مِنْ آَخرِ يومٍ من شهرِ رمضانَ، ووجودُ الفضلِ عن قوتِهِ وقُوتٍ عیالِهِ يومه)

قلت: هذا شرائط المؤدي، وهي الإسلام احترازاً من الكافر الأصلي، والأصل فيه ماروى [ابن] (٢) عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من بر وصاعاً من شعير (٣) . وفي الحديث فوائد:

الأولى: أنها واجبة، والثانية: شروط وجوبها الإسلام، لقوله: من المسلمين. والثالثة: أن وقتها بعد غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، لقوله: ((صدقة الفطر من رمضان)) (٤) . وهذا وقته. وفي

(١) أخرجه البخاري (٣٦٣/٣ - ٣٦٤ رقم ١٤٩٩). ومسلم (١٣٣٤/٣ رقم ١٧١٠) وأبوداود (٤٦٢/٣ رقم ٣٠٨٥) والترمذي (٣٤/٣ رقم ٦٤٢).

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.

(٣) أخرجه البخاري (٣٦٧/٣ - ٣٦٩ رقم ١٥٠٣، ١٥٠٤) ومسلم (٦٧٧/٢ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤ - ١٦) وأبوداود (٢٦٣/٢ - ٢٦٥ رقم ١٦١١، ١٦١٢) والترمذي (٦١/٣ رقم ٦٧٥، ٦٧٦).

(٤) أخرجه مسلم (٦٧٧/٢ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤).

170