Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
أنها تجب في قيمته، ولأن التجارة يقصد بها النماء، فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية.
(وأولُ نصابِ الإبِلِ خمسٌ وفِيهَا شاةٌ، وفي عَشْرٍ: شاتانٍ، وفي خمسَةَ عَشَرَ: ثلاثُ [شِياهٍ](١)، وفي عشرين: أربع [شِياهٍ]، وفي خمس وعشرين: بنتُ مخاضٍ منَ الإبِلِ).
= المجمع (٦٣/٣): رواه أحمد وفيه راو لم يسم.
(١) رسمت في الأصل هكذا: ((شيات)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((خمس)) والتصويب من مصادر التخريج.
161