Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ(١).
(ويحرُمُ على الرجال لبسُ الحريرِ [والتختمُ بالذهبٍ](٢) ويحلُّ للنساءِ).
قلت: لما روى مسلم(٣) عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: ((لا [تلبسوا](٤) الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وقال عليه السلام في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها))(٥).
قال: (وقليلُ الذهبٍ وكثيرُهُ سواءٌ).
قلت: لأن الرخصة في القليل من الفضة كلبس الخاتم وتحلية/ آلات الحرب وغير ذلك، ولم يرد في الذهب رخصة.
٢٣/أ
(1) أخرجه البخاري (١٩٩/٨ رقم ٤٥٣٥) ومالك في الموطأ (١٨٤/١ رقم ٣).
(2) في الأصل: ((لبس الحرير والذهب)) والمثبت بين المعكوفين من نسخ المتن.
(3) في صحيحه (١٦٣٧/٢ رقم ٢٠٦٧) والحديث عند البخاري في صحيحه (٥٥٤/٩ رقم ٥٤٢٦).
(4) في الأصل: ((لاتلبس)) والتصويب من مصادر التخريج.
(5) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (٤/ ٤٦٠ رقم ١٤٦٥) وأحمد في المسند (١ /٩٦) وأبو يعلى في مسنده (٢٣٥/١ رقم ٢٧٢)، (٢٧٣/١ - ٢٧٤ رقم ٣٢٥) وابن ماجه (١١٨٩/٢ رقم ٣٥٩٥) وأبو داود (٣٣٠/٤ رقم ٤٠٥٧).
147