Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Soruşturmacı
صبري بن سلامة شاهين
Yayıncı
دار أطلس للنشر والتوزيع
Türler
قلت: لما روي أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإذا أحدثت النجاسة فقد الشرط، فوجب أن لا تصح، فلو صلى ساهياً، فقولان يبنيان على إزالة النجاسة: هل هي من باب المأمورات: كالحدث أو من باب المنهيات، فيعذر فيها كالنسيان.
قال: (وانكشافُ العورةِ).
قلت: لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(١).
قال: (وتغييرُ النيةِ).
[قلت](٢): لقوله عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنيات))(٣) فشرط وجود النية عند العقد، واستصحابها حكما إلى آخر الصلاة، فإذا تغيرت النية فقد لها شرط، وهو الاستصحاب فتبطل صلاته.
قال:/ (واستدبارُ القبلةِ).
قلت: لأن استقبالها شرط لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(٤) فإذا استدبر القبلة فقد الشرط فوجب أن لا تصح.
(١) أخرجه أحمد (١٥٠/٦، ٢٥٩،٢١٨) وأبو داود (٤٢١/١ رقم ٦٤١) والترمذي (٢١٥/٢ رقم ٣٧٧). وقال: حديث عائشة حديث حسن. وابن ماجة (٢١٤/١، ٢١٥ رقم ٦٥٥). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم (٢٥١/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٩/١ رقم ١) ومسلم (١٥١٥/٣ رقم ١٩٠٧).
(٤) سورة البقرة، الآية ١٥٠.
115