101

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Soruşturmacı

صبري بن سلامة شاهين

Yayıncı

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (هيآتها [خمس عشرةَ](١) خصلة: رفع اليدين عند [تكبيرة](٢) الإحرام، وعند الركوع والرفع منه).

قلت: لحديث عمر أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى يجعلهما حذو منكبيه، فإذا كبّر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود(٣).

قال: (ووضعُ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ).

قلت: لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي ﷺ رفع اليدين، قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى(٤) [والرسغ](٥) والساعد.

قال: (والتَّوَجُّهُ، والاستعَاذةُ).

(١) في الأصل: ((خمسة عشر)) وكذا في نسخ المتن، وهو خلاف قواعد اللغة فأثبت الصواب.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه مالك (٧٥/١ رقم ١٦)، والبخاري (٢١٩/١ رقم ٧٣٦). ومسلم (٢٩٢/١ رقم ٣٩٠-٢٢).

(٤) أخرجه أحمد (٣١٧/٤). ومسلم (٣٠١/١ رقم ٤٠١).

(٥) في الأصل: ((الكرسغ)) وما أثبته هو الصواب، والرُّسْغ بضم الراء وإسكان السين المهملة هو المفصل الذي يكون بين الساعد والكف، وما بين الساق والقدم جمعه أرساغ وأرسُغ. والكُرسوع في أوله كاف مضمومة وآخره عين مهملة هو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو النائىء عند الرسغ. وكُرسوع القدم مفصلها من الساق، جمعه كراسيع.

105