Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

İbn Baz d. 1420 AH
55

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

الكعبين ولا يجوز نزولها عن الكعبين لقول النبي ﷺ «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» رواه البخاري في الصحيح. ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت وهو المسمى بلغة العرب العباءة وإنما ذكر النبي ﷺ الإزار على سبيل المثال لا التخصيص والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق لقوله ﷺ: «إزرة المؤمن نصف ساقه» . [صلاة من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد] ٥ - ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟ الجواب: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة. إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد.

1 / 62