43

Emanet Hediyeleri

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Araştırmacı

عبد الله بن معتق السهلي

Yayıncı

الجامعة الإسلامية

Baskı Numarası

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ١ في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين٢.

١ العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨. ٢ انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.

1 / 280