Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi

Abdul Rahman Al-Mubarakpuri d. 1353 AH
90

Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

الْفَلَّاسِ وَأَحْفَظُ قَالَ الْبُخَارِيُّ مَاتَ سَنَةَ ٠٥٢ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ (وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ) الْبَصْرِيُّ الضَّرِيرُ يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ صَدُوقٌ مِنْ الْعَاشِرَةِ (وَالْعَقَدِيُّ) بِفَتْحِ المهملة والقاف (نا بشر بن المفضل بن لَاحِقٍ الرَّقَاشِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَابِدٌ مِنْ الثَّامِنَةِ) (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حرملة) بن عَمْرِو بْنِ سَنَةَ الْأَسْلَمِيِّ الْمَدَنِيِّ صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ (عَنْ أَبِي ثِفَالٍ) بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ (الْمُرِّيِّ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ اِسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَدْ يُنْسَبُ لِجَدِّهِ وَقِيلَ اِسْمُهُ وَائِلُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ مَقْبُولٌ مِنْ الْخَامِسَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ انْتَهَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْمَدَنِيِّ قَاضِيهَا قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مَقْبُولٌ (عَنْ جَدَّتِهِ) وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ لَمْ تُسَمَّ فِي الْكِتَابَيْنِ يَعْنِي جَامِعَ التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنَ بن مَاجَهْ وَسَمَّاهَا الْبَيْهَقِيُّ وَيُقَالُ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً انْتَهَى وَذَكَرَهَا الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي النِّسْوَةِ الْمَجْهُولَاتِ (عَنْ أَبِيهَا) هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدَوِيِّ أَبُو الْأَعْوَرِ أَحَدُ الْعَشَرَةِ قَوْلُهُ (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ الشَّاهُ وَلِيُّ اللَّهِ الدَّهْلَوِيُّ فِي كِتَابِهِ حُجَّةِ اللَّهِ الْبَالِغَةِ هُوَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَا يَكْمُلُ الْوُضُوءُ لَكِنْ لَا أَرْتَضِي بِمِثْلِ هَذَا التَّأْوِيلِ فَإِنَّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ الَّذِي يَعُودُ بِالْمُخَالَفَةِ عَلَى اللَّفْظِ انْتَهَى قُلْتُ لَا شَكَّ فِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَصَّ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ رُكْنٌ لِلْوُضُوءِ أَوْ شَرْطٌ لَهُ لِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ لَا وُضُوءَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوجَدُ إِذْ الْأَصْلُ فِي النَّفْيِ الْحَقِيقَةُ قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ الْقَاضِي هَذِهِ الصِّيغَةُ حَقِيقَةٌ فِي نَفْيِ الشَّيْءِ وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الِاعْتِدَادِ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَقَوْلِهِ ﵊ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَعَلَى نَفْيِ كَمَالِهِ كَقَوْلِهِ ﵊ لَا صَلَاةَ لِجَارِ المسجد إلا في المسجد وههنا مَحْمُولَةٌ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ لما روى بن عمر

1 / 93