462

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Soruşturmacı

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
المعادن، ولعلها كانت باطنة، فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها، لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي ﷺ، فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه -، فقيل: إنه كالماء العد، قال: فلا إذن ".
وإن الواجب في معادن ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك، وأحد أقوال الشافعي.
والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه، فإن قوله: " لا يؤخذ منها إلا الزكاة " لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر، فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.
...
٣ - باب
صدقة الفطر
من الصحاح:
٣٩٠ - ١٢٨٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى

1 / 474