455

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Soruşturmacı

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
إن استيسرتا له، أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.
وقال مالك: يجب تحصيل الواجب، وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما، وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان، لحديث عاصم وعلي: " إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".
قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن، واختلت قواها، والتي بها عيب، رعاية لجانب المستحق، و(العوار) بفتح العين: العيب، وروي عن أبي زيد ضمها.
" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة، فيتضرر بإخراجه.
وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال، والباقون بكسرها، فعلى الأول يراد به المعطي، ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة، إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها، وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين، فإنه وكيلهم، فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده، ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.

1 / 467