339

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Soruşturmacı

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Türler

الحمد " يوهم أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهو مذهب مالك وأحمد.
وأجيب عنه: بأنه لما كان الإمام يقوله ينبغي أن يقوله المأموم تحقيقا للائتمام المأمور به في صدر الحديث، والمقصود من قوله هذا: قول تعليم الدعاء، لا المنع عن غيره، وفيه نظر، لأن الفاء تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام، وذلك بنفي التلفظ بغيره فيما بينهما، وقد انتفى المساوقة في التسميع، لقوله: " ليؤتم به ".
وقوله: " وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا "أي: إذا جلس للتشهد فاجلسوا، والمتشهد مصل وهو جالس، وقيل: معناه أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره وافقه المأمومون فيه، وإن لم يكن بهم بأس، ثم اختلفوا فيه، فقيل: إنه محكم ثابت حكمه، وهو قول أحمد وإسحاق، وقيل: إنه منسوخ بحديث عائشة، وهو أنه: صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، والناس خلفه قياما، وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وكلا الحديثين حجة عليه، ودليله ما روي أنه ﵇ قال: " لا يؤم أحد بعدي جالسا، وهو مرسل ومحمول على التنزيه، توفيقا بينه وبينهما.
...
٢٧٩ - ٨١٧ - عن عائشة ﵂ قالت: لما ثقل

1 / 347