189

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Araştırmacı

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Türler

جلس أحدكم بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ".
(باب الغسل)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جلس رجل بين شعبها الأربع وجهدها، وجب الغسل، وإن لم ينزل ".
قيل ك " شعبها الأربع ": يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وشفراها، ولذلك كنى عنها بالشعب.
و" جهدها": جامعها، قال ابن الأعرابي: (الجهد) بالفتح: من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من (الجهد) بمعنى المبالغة.
واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج، فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل، لهذا الحديث وغيره من الأخبار المعاضدة له، وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة: إلى أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل، وقال به الأعمش وداود، وتمسكوا بقوله ﵇:" الماء من الماء "،أي: الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، وذلك يفيد الحصر عرفا.
وأجيب بأنه منسوخ بقول أبي بن كعب: كان الماء من الماء شيئا

1 / 195