147

Tibyan

التبيان في آداب حملة القرآن

Araştırmacı

محمد الحجار

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا وهل يفتقر إلى السلام فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران ١ - أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنارة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم ٢ - والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ: ذلك فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه ١ - أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد ٢ - والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما ٣ - والثالث لا بد منهما * وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه * وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد

1 / 152