The Wisdom of Transactions, Inheritance, Marriage, and Food in the Verses of the Holy Quran

Abu Bakr Fawzi d. Unknown
53

The Wisdom of Transactions, Inheritance, Marriage, and Food in the Verses of the Holy Quran

الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم

Türler

اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (^١). قال عبد الرحمن: فَلَقَدْ رَأَيْتنِي وَلَوْ رَفَعْت حَجَرًا لَرَجَوْت أَنْ أُصِيب ذَهَبًا أَوْ فِضَّة. (^٢) وفي الصحيح أن النبي ﷺ أعطى عروة بن الجعد دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه (^٣). وهكذا كل بيع أو معاملة تكون مبنية على امتثال شرع الله فإن عاقبتها إلى فلاح وبركة فعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (^٤). فإذا حرص العبد المسلم على اكتساب ماله بالحلال فليبشر بالبركة والفلاح، فإن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص ﵁: (يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح) (^٥).

(^١) رواه البخاري،كتاب البيوع، باب قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)،برقم: (١٩٤٤) (^٢) فتح الباري (٩/ ٢٩٢) وقوله في الحديث: (مهيم؟) أي ما الذي أراه بك وقوله: (وضر من صفرة) أي أثر من طيب. (^٣) رواه البخاري، في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ، برقم (٣٤٤٣). (^٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، برقم (١٩٧٣)، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم (١٥٣٢). (^٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كتاب حسن الخلق، برقم (٢٩٩)،وأحمد في المسند برقم (١٧٧٩٨) والبيهقي في الشعب (٢/ ٩١) برقم (١٢٤٨)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة، برقم (٣٢١٠) قال ابن أبي حاتم: سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمروبن العاص وسمعه من أبي القيس بدل عمرو عن عمرو فالطريقان جميعا محفوظان. (صحيح ابن حبان (٨/ ٦)، وقال الحافظ ابن حجر: صَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَة وَابْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن رَبَاح عَنْ عَمْرو بْن الْعَاصِ، فتح الباري (٨/ ٩٥)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٣٥٥).

1 / 53