250

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الصحابي على القياس (^١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة. قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك ﵀ والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (^٢). وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (¬٣). ٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي تقدم رأيه في قبول المراسيل (^٤). وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك: تقديمه خبر تحريم صيد وج (^٥) مع ضعفه على القياس. وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (^٦) مع ضعفه، ومخالفته

(^١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣. (^٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢. (^٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦. (^٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة. (^٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله". قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠. (^٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =

1 / 253