The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
163

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الوجه الخامس من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الجهالة تعريفها: الجهل، والجهالة: نقيض العلم، جهله يجهله جهلا وجهالة وجهل عليه أظهر الجهل كتجاهل، وهو جاهل والجمع جُهُل وجُهْل وجُهَّل وجُهِّال وجُهَلاء، والجهل علي ثلاثة أضرب: الأول: خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل. الثاني: اعتقاد الشيء علي خلاف ما هو عليه. الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل (^١). والمراد هنا: الراوي المجهول، وهو عند أصحاب الحديث: "من لا يعرف فيه تعديل، ولا تجريح معين" (^٢). ويرى الخطيب البغدادي: أن المجهول من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد (^٣). وقد اعترض ابن الصلاح علي كلام الخطيب، بقوله: قد خرج

(^١) انظر: المفردات للراغب مادة "جهل"، بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦. (^٢) شرح النخبة ص ٧٦. (^٣) الكفاية ص ١٤٩.

1 / 166