The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

عبد الكريم الخضير d. Unknown
143

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Yayıncı

دار المسلم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

الوجه الثاني: من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة تهمة الراوي بالكذب التعريف: لغة: التهمة: الظن، أصلها الوهمة، تاؤه مبدلة من واو، كما أبدلت في تخمة. يقال: أوهمته واتهمته: أدخلت عليه التهمة، كهمزة ورطبة، والسكون لغة، واتهمته: شككت في صدقه (^١). واصطلاحا: عرف الحافظ ابن حجر تهمة الراوي بالكذب: بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة (^٢)، وكذا من عرف بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي (^٣). أسباب اتهام الراوي بالكذب: يتضح من التعريف أن أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد شيئين، هما: أ - أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد

(^١) انظر المحكم ٤/ ٣٢١، الصحاح واللسان والمصباح مادة "وهم". (^٢) القواعد المعلومة، هي: الضوابط الكلية أو الأغلبية التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة لضبط المسائل الفرعية، كقولهم: الأمور بمقاصدها، والضرر لا يزال بالضرر، والأصل براءة الذمة، وغير ذلك، وقد صنفت في القواعد مصنفات كثيرة، منها: قواعد الإحكام للعز ابن عبد السلام. والقواعد لابن رجب. والأشباه والنظائر للسيوطي، وغيرها. (^٣) انظر شرح نخبة الفكر ص ٧٥.

1 / 146